الشيخ محمد باقر الإيرواني

231

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أو عصبتها » « 1 » . ويمكن الجواب بأن مقتضى التعليل في صحيحة الحلبي نفي التوارث مطلقا . والموثقة المذكورة يمكن حملها على حالة كون الوطء من طرف المرأة بالشبهة كما ذكره صاحب الوسائل في ذيل الموثقة فلاحظ . 9 - واما الحجب باللعان فلا اشكال فيه ، فعلاقة الإرث تنقطع بين الوالد ومن يتقرب به وبين ولده وتبقى بينه وبين أمه ومن يتقرب بها . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك عند البحث عن اللعان . 10 - واما ان الولد قد يحجب غيره حجب نقصان فواضح فهو : أ - يحجب الأبوين عما زاد على السدس الا إذا فرض كونه بنتا واحدة قد اجتمعت معهما - فإنه يبقى سدس يرد عليهم أخماسا - أو اجتمعت مع أحدهما ، فإنه يبقى ثلث يرد عليهما أرباعا . والا إذا فرض اجتماع أحدهما مع البنتين فصاعدا فإنه يبقى سدس يرد عليهما أخماسا . ب - ويحجب الزوج أو الزوجة عن نصيبهما الاعلى إلى الأدنى . 11 - واما حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس - بالرغم من أنهم لا يرثون معها - فهو مما لا تأمل فيه لقوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ « 2 » . 12 - واما انه يعتبر في حجب الاخوة للأم عما زاد على السدس الشرط الأول

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 569 الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 9 . ( 2 ) النساء : 11 .